المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عامة 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /195975000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وتسعون مليونا وتسعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية). (ما يعادل /130/ الف دولار اميركي. الى: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لصيانة وتشغيل المبنى الجديد لكبار الزوار في مطار بيروت الدولي) /195975000/ل.ل. (فقط ماية وخمسة وتسعون مليونا وتسعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).