ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية
الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ
06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية
الزراعية)
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ
10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية
الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي
مهنة استيراد الادوية الزراعية المقدم من
مؤسسة اغرومك للتجارة المسجل في وزارة
الزراعة برقم 1244/4 تاريخ 03/08/2001
وفي المسجل الرسمي للمهنة برقم 88/ استيراد
بناء على محضر لجنة الادوية
الزراعية تاريخ 02/10/2001 وعلى
الكشف المحلي الذي جرى على الشركة
بتاريخ 04/09/2001
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة اغرومك للتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: جونية حارة صخر طريق المعاملتين ملك مبارك, رقم العقار: 1433 صاحب الشركة: فانيسا ايلينا سمير حداد المهندس المسؤول: م. نبيل بديع الدالاتي
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق), * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/10/2001
وزير الزراعة
د. علي عبدالله