ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963
(تنظيم المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2099 تاريخ 03/12/2000
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 239 في مزيارة والفريجة- قضائي زغرتا وطرابلس- محافظة الشمال- من الوتد رقم P.I الى الوتد رقم P136 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاج عبد الله