All legislation

مرسوم Decree No. 6583 19/10/2001

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 239 في منطقتي مزيارة والفريجة - قضائي زغرتا وطرابلس - محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
6583
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5239-5240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6583 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2099 تاريخ 03/12/2000

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 239 في مزيارة والفريجة- قضائي زغرتا وطرابلس- محافظة الشمال- من الوتد رقم P.I الى الوتد رقم P136 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله