ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية الصحية
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3441/2 تاريخ
19/03/2001
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية" مركزها: بيروت شارع عبد العزيز بناية بعلبكي (عيادة الدكتور اسماعيل سكرية) الطابق الرابع. غايتها: ترسيخ ثقافة مدنية مسؤولة في المجالات الصحية والدؤائية والحماية الاجتماعية (توعية ورعاية وارشادا واحصاءات) ومساعدة الجهات المختصة في هذا المجال وفي انشاء المؤسسات الصحية والتربوية والثقافية وفقا للاصول القانونية والمرعية الاجراء المؤسسون السادة: د. اسماعيل سكرية ث. بتول يحفوفي جولي جبرائيل د. خالد الصميلي عزيزة رعد ليلى شحود د. ايمان نويهض د. جورجيت تنوري د. حبيب ابي ياغي زهير كنج سوسن وزان الجابري د. جورج كلاس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عزيزة رعد
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر