All legislation

قرار Decision No. 786 23/12/1958

تصحيح القرار رقم 479 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 23-2-1955 المتعلق بتعديل تعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
786
Date
23/12/1958
Official Gazette
Issue 54, 31/12/1958, p. 775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 786 تاريخ 23/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح معدل الرسوم المطبق على البضائع الاردنية المنشأ والعائدة للوضع الجزئي 194/ و من القرار رقم 479 تاريخ 23 شباط سنة 1955 على الوجه التالي: الخطأ: معفى الصواب : 11%

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاولى سنة 1958 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضان