المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في جوهنسبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي اتحاد جنوبي افريقيا.
مرسوم Decree No. 333 29/12/1958
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في جوهنسبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي اتحاد جنوبي افريقيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1958 الامضاء فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني