All legislation

مرسوم Decree No. 333 29/12/1958

إنشاء قنصلية لبنانية في جوهنسبورغ (اتحاد جنوبي افريقيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
333
Date
29/12/1958
Official Gazette
Issue 54, 31/12/1958, p. 757-758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 333 تاريخ 29/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في جوهنسبورغ تشمل صلاحياتها جميع اراضي اتحاد جنوبي افريقيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1958 الامضاء فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني