All legislation

مرسوم Decree No. 305 22/12/1958

إحداث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية كفر صغاب

Type
مرسوم · Decree
Number
305
Date
22/12/1958
Official Gazette
Issue 54, 31/12/1958, p. 752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 305 تاريخ 22/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية كفرصغاب Kafarseghab لتعاطى جميع الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: يكون موقع مكتب بريد وبرق كفرصغاب المذكور في المادة الاولى في: شتاء: مرج كفرصغاب صيفا: كفرصغاب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده