المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية كفرصغاب Kafarseghab لتعاطى جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 305 22/12/1958
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية كفرصغاب Kafarseghab لتعاطى جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: يكون موقع مكتب بريد وبرق كفرصغاب المذكور في المادة الاولى في: شتاء: مرج كفرصغاب صيفا: كفرصغاب
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده