ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 (تصديق التصميم التوجيهي
العام لمنطقة حمانا),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية حمانا رقم 15 تاريخ 31/03/2000,
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلساته بتاريخ
14/07/1999 محضر رقم 24 وتاريخ 09/08/2000 محضر رقم 31
وتاريخ 11/07/2001 محضر رقم 26,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل المرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة حمانا العقارية (قضاء: بعبدا) وذلك في محيط قصر لامارتين, ضمن الحدود المبينة على الخرائط المرفقة بمقياس 5000/1 ومقياس 2000/1 ومقياس 500/1 والتي أعطيت المصطلح- U.S يخضع هذا التعديل في المحيط المحدد لنظام البناء والاستثمار والشروط الخاصة الملحقة به بينما يبقى نظام الفرز والضم والفرز والشروط العامة كما هي واردة في المرسوم المذكور اعلاه.
مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض في حدود المنطقة المبينة على الخريطتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 و 2000/1 والحدود المبينة على الخريطة التفصيلية بمقياس 500/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الاكبر مقياسا للمنطقة التي أعطيت المصطلح - U.S-
مادة 3: يبقى كامل باقي النطاق العقاري لبلدة حمانا خاضع للمرسوم الحالي رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 من دون اي تعديل.
مادة 4: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي