All legislation

مرسوم Decree No. 6621 24/10/2001

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمحيط قصر لامارتين في حمانا (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6621
Date
24/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5274-5275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6621 تاريخ 24/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لمنطقة حمانا),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية حمانا رقم 15 تاريخ 31/03/2000,

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلساته بتاريخ

14/07/1999 محضر رقم 24 وتاريخ 09/08/2000 محضر رقم 31

وتاريخ 11/07/2001 محضر رقم 26,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة حمانا العقارية (قضاء: بعبدا) وذلك في محيط قصر لامارتين, ضمن الحدود المبينة على الخرائط المرفقة بمقياس 5000/1 ومقياس 2000/1 ومقياس 500/1 والتي أعطيت المصطلح- U.S يخضع هذا التعديل في المحيط المحدد لنظام البناء والاستثمار والشروط الخاصة الملحقة به بينما يبقى نظام الفرز والضم والفرز والشروط العامة كما هي واردة في المرسوم المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض في حدود المنطقة المبينة على الخريطتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 و 2000/1 والحدود المبينة على الخريطة التفصيلية بمقياس 500/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الاكبر مقياسا للمنطقة التي أعطيت المصطلح - U.S-

المادة 3

مادة 3: يبقى كامل باقي النطاق العقاري لبلدة حمانا خاضع للمرسوم الحالي رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 من دون اي تعديل.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي