All legislation

مرسوم Decree No. 6624 26/10/2001

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم /780/ تاريخ 12/03/1971 وتعديلاته المتعلق بتحديد البدل اليومي لايواء الاليات المحجوزة

Type
مرسوم · Decree
Number
6624
Date
26/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5272-5273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6624 تاريخ 26/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما

المادة /283/ منه,

بناء على المرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 (تحديد شروط حجز

واحتجاز المركبات) لا سيما المادة /4/ منه,

بناء على المرسوم رقم /4340/ تاريخ 10/11/1993 (تعديل الجدول الملحق

بالمرسوم رقم /780/ تاريخ 12/03/1971 وتعديلاته المتعلق بتحديد البدل

اليومي لايواء الاليات المحجوزة),

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 262/2000-2001 تاريخ

17/07/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم /780/ تاريخ 12/03/1971 والمعدل بالمرسوم رقم /4340/ تاريخ 10/11/1993 واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لايواء الآليات المحجوزة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير العدل الامضاء: سمير الجسر