المادة 1
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم /780/ تاريخ 12/03/1971 والمعدل بالمرسوم رقم /4340/ تاريخ 10/11/1993 واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لايواء الآليات المحجوزة.
مرسوم Decree No. 6624 26/10/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) لا سيما
المادة /283/ منه,
بناء على المرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 (تحديد شروط حجز
واحتجاز المركبات) لا سيما المادة /4/ منه,
بناء على المرسوم رقم /4340/ تاريخ 10/11/1993 (تعديل الجدول الملحق
بالمرسوم رقم /780/ تاريخ 12/03/1971 وتعديلاته المتعلق بتحديد البدل
اليومي لايواء الاليات المحجوزة),
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 262/2000-2001 تاريخ
17/07/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم /780/ تاريخ 12/03/1971 والمعدل بالمرسوم رقم /4340/ تاريخ 10/11/1993 واستعيض عنه بالجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يحدد البدل اليومي لايواء الآليات المحجوزة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير العدل الامضاء: سمير الجسر