All legislation

قرار Decision No. 821 22/10/2001

تفويض بعض صلاحيات المحافظ الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
821
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 821 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان,

بناء على المرسوم رقم 182 تاريخ 04/02/1999

(تعيين المحافظ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ

12/06/1959 (التنظيم الاداري),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر

بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959

وتيسيرا لسير المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها

واختصار مهلها,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا­ صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 محافظ جبل لبنان عدنان دمياطي