المادة 1
مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.
قرار Decision No. 821 22/10/2001
ان محافظ جبل لبنان,
بناء على المرسوم رقم 182 تاريخ 04/02/1999
(تعيين المحافظ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 (التنظيم الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
والمرسوم التطبيقي العائد له الصادر
بالمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959
وتيسيرا لسير المعاملات وتبسيطا لاجراءاتها
واختصار مهلها,
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى رؤساء الوحدات الاقليمية في محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدات.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 محافظ جبل لبنان عدنان دمياطي