ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية لصالح وزارة الثقافة بغية انشاء مراكز للمطالعة والتنشيط الثقافي في /14/ بلدية, وهي كمية من الكتب والتجهيزات موزعة كالتالي: كتب /17500/ كتاب باللغة الفرنسية و/18000/ كتاب باللغة العربية. وسائل ايضاح تربوية: /28/ هيكلا عظميا. ادوات مكتبية /600/ قطعة معدنية. تجهيزات سمعية وبصرية: /15/ جهازا تلفزيونيا, و/15/ جهاز فيديو و/15/ مذياعا مع C.D وتجهيزات سمعية. خرائط جغرافية عالمية: /70/ خريطة. جهاز تصوير فيديو واحد. العاب تربوية.
مادة 2: توزع الهبة الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم على البلديات التالية: القبيات حلبا اميون كفرذبيان بكفيا برجا جباع بنت جبيل حاصبيا جب جنين المنصورة بدنايل حار ة حريك سن الفيل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الثقافة
الامضاء: غسان سلامه