All legislation

مرسوم Decree No. 6623 26/10/2001

قبول هبة مقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
6623
Date
26/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6623 تاريخ 26/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية لصالح وزارة الثقافة بغية انشاء مراكز للمطالعة والتنشيط الثقافي في /14/ بلدية, وهي كمية من الكتب والتجهيزات موزعة كالتالي: ­ كتب /17500/ كتاب باللغة الفرنسية و/18000/ كتاب باللغة العربية. ­ وسائل ايضاح تربوية: /28/ هيكلا عظميا. ­ ادوات مكتبية /600/ قطعة معدنية. ­ تجهيزات سمعية وبصرية: /15/ جهازا تلفزيونيا, و/15/ جهاز فيديو و/15/ مذياعا مع C.D وتجهيزات سمعية. ­ خرائط جغرافية عالمية: /70/ خريطة. ­ جهاز تصوير فيديو واحد. ­ العاب تربوية.

المادة 2

مادة 2: توزع الهبة الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم على البلديات التالية: القبيات­ حلبا­ اميون­ كفرذبيان­ بكفيا­ برجا­ جباع­ بنت جبيل­ حاصبيا­ جب جنين ­ المنصورة­ بدنايل­ حار ة حريك­ سن الفيل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه