ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ
08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة
والادوية الزراعية والاعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ
26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة
الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ
06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة
الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ
10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية
الزراعية),
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة
استيراد الادوية الزراعية المقدم
من شركة اغناء للزراعة والتجارة
المسجل في وزارةالزراعة برقم
1423/4 تاريخ 21/08/2001 وفي
السجل الرسمي للمهنة برقم 87/استيراد,
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية
تاريخ 02/10/2001 وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على الشركة بتاريخ
12/09/2001,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة اغناء للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع تعلبايا الطريق العام ملك ابراهيم الترشيشي, رقم العقار: 547 صاحب الشركة: باسم نبيه رمضان المهندس المسؤول: م. وسام محمود أبو ضاهر
مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 . * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة التزخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/10/2001
وزير الزراعة
د: علي عبدالله