المادة 1
تحاط المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان ومفوضي المراقبة لديها علما بان
مصرف لبنان وضع هيكلية جديدة للنصوص التنظيمية "تعاميم وقرارات" الصادرة والتي ستصدر عنه مستقبلا، وفقا لما يأتي:
-ان النصوص التنظيمية "تعاميم وقرارات" الصادرة عن مصرف لبنان، باستثناء تعاميم اصدار سندات الخزينة، وتلك التي ستصدر عنه ابتداء من تاريخ سريان هذا القرار، ستقسم الى نوعين جديدين:
النوع الاول: "تعميم اساسي" او "قرار اساسي"،
النوع الثاني: "تعميم وسيط" او "قرار وسيط"،
-ان الاعلان عن اصدار سندات الخزينة سيتم ابتداء من تاريخ سريان هذا القرار من خلال نوع جديد ثالث "اعلام باصدار سندات خزينة"، وذلك وفقا للمفهوم المبين فيما يلي:
أ - "تعميم اساسي" او "قرار اساسي"،
"التعميم الاساسي" هو الذي يبلغ مصرف لبنان من خلاله قرارا اساسيا و"القرار الاساسي" هو الذي ينظم مصرف لبنان من خلاله موضوعا معينا ( مثلا الاحتياطي الالزامي او المقاصة او شهادات الايداع او ... ) في شكل متكامل
مثلا: يعتبر "تعميم اساسي"، بمفهوم هذا القرار، التعميم للمصارف رقم 1918 تاريخ 02/06/2001 المرفق به القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي.
وكذلك يعتبر "قرار اساسي"، بمفهوم هذا القرار، القرار رقم 7835 المذكور .
ب - "تعميم وسيط" او "قرار وسيط,"
"التعميم الوسيط" هو الذي يبلغ مصرف لبنان من خلاله "قرارا وسيطا"
و"القرار الوسيط" هو الذي يدخل مصرف لبنان من خلاله تعديلا على قرار اساسي.
مثلا: يعتبر "تعميم وسيط"، بمفهوم هذا القرار، التعميم للمصارف رقم 1952 تاريخ 27/09/2001 المرفق به القرار رقم 7934 تاريخ 27/9/2001 الذي عدل المادة الاولى من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المشار اليه اعلاه.
وكذلك يعتبر "قرار وسيط"، بمفهوم هذا القرار، القرار رقم 7934 تاريخ 27/9/2001 المذكور.
ج - "اعلام باصدار سندات خزينة"، هو الذي سيبلغ مصرف لبنان من خلاله قرارات وزارة المالية باصدار سندات خزينة.