All legislation

قرار Decision No. 7973 24/10/2001

الهيكلية الجديدة للنصوص التنظيمية الصادرة والتي ستصدر عن مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
7973
Date
24/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5389-5390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 7973 تاريخ 24/10/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 33 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحاط المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان ومفوضي المراقبة لديها علما بان

مصرف لبنان وضع هيكلية جديدة للنصوص التنظيمية "تعاميم وقرارات" الصادرة والتي ستصدر عنه مستقبلا، وفقا لما يأتي:

-ان النصوص التنظيمية "تعاميم وقرارات" الصادرة عن مصرف لبنان، باستثناء تعاميم اصدار سندات الخزينة، وتلك التي ستصدر عنه ابتداء من تاريخ سريان هذا القرار، ستقسم الى نوعين جديدين:

النوع الاول: "تعميم اساسي" او "قرار اساسي"،

النوع الثاني: "تعميم وسيط" او "قرار وسيط"،

-ان الاعلان عن اصدار سندات الخزينة سيتم ابتداء من تاريخ سريان هذا القرار من خلال نوع جديد ثالث "اعلام باصدار سندات خزينة"، وذلك وفقا للمفهوم المبين فيما يلي:

أ­ - "تعميم اساسي" او "قرار اساسي"،

"التعميم الاساسي" هو الذي يبلغ مصرف لبنان من خلاله قرارا اساسيا و"القرار الاساسي" هو الذي ينظم مصرف لبنان من خلاله موضوعا معينا ( مثلا الاحتياطي الالزامي او المقاصة او شهادات الايداع او ... ) في شكل متكامل

مثلا: يعتبر "تعميم اساسي"، بمفهوم هذا القرار، التعميم للمصارف رقم 1918 تاريخ 02/06/2001 المرفق به القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي.

وكذلك يعتبر "قرار اساسي"، بمفهوم هذا القرار، القرار رقم 7835 المذكور .

ب­ - "تعميم وسيط" او "قرار وسيط,"

"التعميم الوسيط" هو الذي يبلغ مصرف لبنان من خلاله "قرارا وسيطا"

و"القرار الوسيط" هو الذي يدخل مصرف لبنان من خلاله تعديلا على قرار اساسي.

مثلا: يعتبر "تعميم وسيط"، بمفهوم هذا القرار، التعميم للمصارف رقم 1952 تاريخ 27/09/2001 المرفق به القرار رقم 7934 تاريخ 27/9/2001 الذي عدل المادة الاولى من القرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المشار اليه اعلاه.

وكذلك يعتبر "قرار وسيط"، بمفهوم هذا القرار، القرار رقم 7934 تاريخ 27/9/2001 المذكور.

ج­ - "اعلام باصدار سندات خزينة"، هو الذي سيبلغ مصرف لبنان من خلاله قرارات وزارة المالية باصدار سندات خزينة.

المادة 2

وصولا الى ادخال النصوص التنظيمية "تعاميم وقرارات" الصادرة حتى تاريخ سريان هذا القرار، ضمن نطاق التنظيم الجديد المشار اليه في المادة الاولى اعلاه يصار الى الاتي:

اولا: تسحب من سلسلة التعاميم الحالية تلك المتعلقة باصدار سندات الخزينة وتوضع في مجموعة او قاعدة منفصلة ان ابلاغ اي اصدار جديد لسندات الخزينة سيتم ابتداء من تاريخ سريان هذا القرار من خلال "اعلام باصدار سندات خزينة" والذي سيرقم ابتداء من الرقم 1 بحيث تصبح مجموعة سندات الخزينة مؤلفة من نوعين هما:

التعاميم للمصارف "الاصدارات القديمة"­ إعلامات باصدار سندات خزينة "الاصدارات المستقبلية"

ثانيا: تدمج النصوص التنظيمية "تعاميم و"او قرارات" التي عدلت نصوص تنظيمية تعاميم و"او قرارات" اخرى لم تزل مطبقة، في النصوص التي عدلتها بحيث ان النص المعدل "بكسر الدال" يصبح جزءا لا يتجزأ من النص المعدل "بفتح الدال".

بعد اجراء الدمج المذكور يسحب النص التنظيمي "تعميم و"او قرار المعدل "بكسر الدال" من مجموعة التعاميم المتبقية مع الابقاء على اشارة اليه في هامش النصوص التنظيمية المعدلة "بفتح الدال".

ثالثا: تعتبر النصوص التنظيمية "تعاميم و"او قرارات" الملغية، حتى تاريخ سريان هذا القرار، بحكم غير الموجودة.

رابعا: بعد تنفيذ المطلوب في البنود "اولا" وثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة تعتبر النصوص التنظيمية "تعاميم و"او قرارات" المتبقية، أي التي لم تزل مطبقة، "تعاميم اساسية" او "قرارات اساسية" يعاد ترقيم كل نوع من انواع التعاميم "دون القرارات" بدءا من الرقم 1 على اساس تسلسلها الزمني، كما يظهره الجدول الملحق بهذا القرار.

ان كل نوع من انواع التعاميم الاساسية التي ستصدر ابتداء من تاريخ سريان هذا القرار سيستكمل الترقيم المتعلق به حسب الجهة الموجه اليها.

خامسا: بعد تنفيذ المطلوب في البند "رابعا" اعلاه يصار الى استبدال اية اشارة الى ارقام التعاميم القديمة الواردة في النصوص التنظيمة "تعاميم و"او قرارات" الاساسية المتبقية بارقامها الجديدة على اساس الجدول المرفق المشار اليه في البند السابق.

مثلا: في التعميم رقم 1176 وردت اشارة الى التعميم رقم 345 . تنفيذا لهذا البند يصار الى استبدال الرقم القديم 345 برقمه الجديد "7".

المادة 3

يعتبر التعميم الذي ارفق به هذا القرار انه الاول في سلسلة التعاميم الوسيطة بمفهوم المادة الاولى اعلاه بحيث ترقم التعاميم الوسيطة التي ستصدر بعد سريان مفعول هذا القرار بدءا من الرقم 2 وما يليه.

المادة 4

يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية ولسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان ولمفوضي المراقبة لديها, ولسائر المتعاملين بالشأنين المالي والمصرفي اعتبارا من تاريخ 05/11/2001 مراجعة:

­- مديرية الخدمات في مصرف لبنان, للحصول, لقاء بدل نقدي, على مجموعة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والتي تمت صياغتها على اساس مضمون هذا القرار ميومة لغاية تاريخ 01/10/2001 .

­- مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان, لأي استيضاحات حول المجموعة المذكورة.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 تشرين الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه