ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة لبنى عبيد الاجتماعية
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 5108/2 تاريخ
03/12/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة لبنى عبيد الاجتماعية الخيرية". مركزها: بلونه ملك الجنرال بستاني قضاء كسروان غايتها: 1 مساعدة المعوزين انسانيا واجتماعيا وصحيا وتربويا 2 تقديم الخدمات الاجتماعية من مرضية وصحية 3 تقديم منح مدرسية وجامعية 4 مساعدة القطاعات التنموية المختلفة بواسطة التوجيهات والمحاضرات والندوات والتقديمات المالية والعينية 5 مساعدة وتعزيز القطاعات الثقافية والعلمية تطويرا لواقعها ودعما لاهدافها العلمية 6 العناية والاهتمام باوضاع المعوزين المؤسسون السادة: منى كنعان مطر شرمين سليم ابي نادر مريم سعد كباره روز يوسف مرعب زينه علي الشعار لبنى اميل البستاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لبنى اميل البستاني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 30 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر