ان المجلس الاعلى للجمارك,
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 26 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000), ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القانون رقم 468 تاريخ 8 كانون الاول 1995 (الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية المعدلة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموضوعة في بروكسيل بتاريخ 14 حزيران 1983),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 مانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على كتاب المنظمة العالمية للجمارك رقم Nl 0306-Ka/F1 01 تاريخ 27 آذار 2001,
المبلغ الينا بتاريخ 19 نيسان 2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: مع مراعاة التعديلات التي طرأت او سوف يطرأ على جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وعلى المذكرات التكميلية لشروح هذا الجدول, اعتبارا من تاريخ 16 تشرين الاول 2001, ولغاية تاريخ 31 كانون الاول 2001, تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, على التوالي, استنادا الى اللائحتين رقم (1) و (2) الملحقتين بهذا القرار.
مادة 2: تعتبر اللائحتان رقم (1) و (2) الملحقتان بهذا القرار, جزءا لا يتجزا منه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني من العام 2002 .
بيروت في 20 تشرين الاول 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن