All legislation

قرار Decision No. 273 17/10/2001

تعيين مخلصي بضائع مرخصين

Type
قرار · Decision
Number
273
Date
17/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5284-5286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 273 تاريخ 17/10/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 137 منه وتعديلها بالمرسوم رقم 6004

تاريخ 2 آب 2001,

بناء على الطلبات المقدمة من السادة المذكورة

اسماؤهم ادناه لتعيينهم بصفة "مخلصي بضائع

مرخصين",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السادة المعددة اسماؤهم ادناه بصفة "مخلص بضائع مرخص ": اسم المخلص تاريخ ولادته جعفر عبد الحسين مكي 1972 ضاهر محمد رضى 1949 رياض محمود السيد 1954 فادي انطون فرام البستاني 1965 بول جرجس البواري 1965 مخايل سليم اندراوس 1956 ميلاد خليل بعيني 1971 بيار جوزف فرح 1962 فرنسوا منصور البيطار 1960 ميشال منصور البيطار 1968 سايد طنوس الخوري 1961 جورح يوسف المعوشي 1948 خليل ابراهيم هارون 1970 أمجد محمد القيسي 1966 حسين صالح البزال 1945 عمر ايلي ضاهر 1969 مصطفى محمد حسين نعيم 1952 نجا الياس ابي جرجس 1967 غسان نمر سعد 1966 جورج سامي الخوري 1967 سيف الدين احمد جمعة 1955 وائل عبد الكريم ضاهر 1972 كلود انطوان شارل حكيم 1961 زياد فؤاد ابو شديد 1973 انطوان مارون سعد 1954 رمزي حنا عبود 1964 وجدي فؤاد الجردي 1958 هادي جوزف القزي 1965 محمود فايز حمود 1959 الفريد نقولا عرموني 1933 سميح محمود حيدر احمد 1953 مروان انطونيوس جرجس 1960 جورج خليل دراقبلي 1971

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 تشرين الاول 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمة