All legislation

علم وخبر Notice of association No. 209 25/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية-المنتزه" مركزها المنصورية- -قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
209
Date
25/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5279-5280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 209 تاريخ 25/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة خريجي ثانوية

راهبات الوردية- المنتزه والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4864/2 تاريخ 07/11/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية­ المنتزه". مركزها: المنصورية­ المنتزه­ ملك راهبات الوردية­ قضاء المتن. غايتها: 1­ توثيق روابط الصداقة والتعاون بين الخريجين والمدرسة. 2­ القيام بكافة النشاطات الثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: اسعد ايليا الحاج رودولف بشارة دندن اليان نخله الحاج شربل سمعان ابو جوده مازن رياض قربان لبيبه فكتور الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل سمعان ابو جوده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر