All legislation

قرار Decision No. 165 25/10/2001

تأسيس "نقابة العاملين في قطاع ادوات التجميل والعطورات في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
25/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5387-5388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 25/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2902/3

تاريخ 04/10/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: داني يوسف أبو نافع, سعادة أنطوان داود, جيلبير اميل العيراني, أرنست مسعود ظريفة, امل جرجس الطويل, ميشال الكساندر عبد, كامل كميل سليمان وكروفر بطرس ابو غزاله, بتأسيس نقابة العاملين في قطاع ادوات التجميل والعطورات في لبنان. مركزها جل الديب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

25 تشرين الاول 2001 وزير العمل علي قانصوه