ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الغد المشرق"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4268/2 تاريخ
05/06/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الغد المشرق". مركزها: بيروت شارع السادات بناية بدر شاتيلا ملك ادريس الصالح. غايتها: 1 السعي مع المراجع المختصة لمساعدة المحتاجين والفقراء عبر اقامة المؤسسات التربوية والصحية الثقافية والمهنية عن طريق انشاء المدارس والمهنيات والمستوصفات الصحية. 2 العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: ادريس علي الصالح عبد الفتاح ياسين عليوان د. محمود محمد العوض ناصر جميل البعيني د. حسام الدين حسني ابو الخدود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادريس علي الصالح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في29 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر