All legislation

قرار Decision No. 635 29/10/2001

الاجازة بفتح فرع لوكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م. فئة ثالثة في حارة حريك

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
29/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 29/10/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/

منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات,

بناء على القرار رقم /445/ تاريخ

12/12/2000 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م.

بتعاطي اعمال تأجير السيارات

السياحية,

بناء على الطلب المقدم من شركة رحال

لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2120/2

تاريخ 19/09/2001 والمتعلق بفتح

فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة رحال لتأجير السيارات ش .م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /315/ قسم /3/ في حارة حريك­ منشية الحارة­ الشارع الرئيسي­ ملك وفيقه كبي الملقبة بغدادي­ طابق ارضي­ على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في29 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله