المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة رحال لتأجير السيارات ش .م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /315/ قسم /3/ في حارة حريك منشية الحارة الشارع الرئيسي ملك وفيقه كبي الملقبة بغدادي طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 635 29/10/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/
منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام
بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات,
بناء على القرار رقم /445/ تاريخ
12/12/2000 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة رحال لتأجير السيارات ش.م.م.
بتعاطي اعمال تأجير السيارات
السياحية,
بناء على الطلب المقدم من شركة رحال
لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2120/2
تاريخ 19/09/2001 والمتعلق بفتح
فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة رحال لتأجير السيارات ش .م.م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /315/ قسم /3/ في حارة حريك منشية الحارة الشارع الرئيسي ملك وفيقه كبي الملقبة بغدادي طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في29 تشرين الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله