ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "المركز اللبناني
للرعاية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3858/2 تاريخ
28/04/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز اللبناني للرعاية" مركزها: بشامون خلدة ملك الشيخ نجيب مسعود قضاء عاليه. غايتها: 1 العمل على مساعدة واغاثة اليتامى والمعوزين والعجز. 2 العمل على انشاء وادارة مراكز اجتماعية وتربوية وصحية على مختلف انواعها من اجل تطوير وانماء الاوضاع الصحية والتربوية والثقافية والزراعية وتوابعها. 3 تسهيل تقديم الخدمات الرعائية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية والمهنية والتوجيه. على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ نجيب فايز مسعود الشيخ شوقي اديب المهتار الشيخ غاندي نجيب مسعود الشيخ زهير بديع الشعار الشيخ سلمان سمير شميط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غاندي نجيب مسعود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في29 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر