المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 277 23/10/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 274 تاريخ 17 تشرين الاول 2001, المتضمن التعديل رقم 253 لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بموجب قراره رقم 33,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثالث والعشرين من تشرين الاول 2001 الرامي الى زيادة الرسوم الجمركية على الغاز السائل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع والعشرين من تشرين الاول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن