ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 6402 تاريخ
27/09/2001 (تعيين اعضاء في مجلس
ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية
وتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس),
وبعد الاطلاع على صورة الهوية للدكتور
احمد هاشم ناصري,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 6402 تاريخ 27/09/2001 المتعلق باسم الدكتور احمد نصري, المعين في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية بحيث يصبح: "د. احمد هاشم ناصري" بدلا من "د. أحمد نصري" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري