All legislation

مرسوم Decree No. 6619 24/10/2001

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 6402 تاريخ 27/09/2001 (تعيين اعضاء في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6619
Date
24/10/2001
Official Gazette
Issue 55, 01/11/2001, p. 5271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6619 تاريخ 24/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 6402 تاريخ

27/09/2001 (تعيين اعضاء في مجلس

ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية

وتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس),

وبعد الاطلاع على صورة الهوية للدكتور

احمد هاشم ناصري,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 6402 تاريخ 27/09/2001 المتعلق باسم الدكتور احمد نصري, المعين في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية بحيث يصبح: "د. احمد هاشم ناصري" بدلا من "د. أحمد نصري" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري