ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "منتدى جباع الثقافي
الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4112/2 تاريخ
21/05/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى جباع التقافي الاجتماعي" مركزها: جباع شارع المرجة ملك محمد غملوش . غايتها: تسعى الجمعية وتعمل 1 للترابط الاجتماعي والوئام بين ابناء البلدة 2 لبناء مستوى ثقافي مميز 3 ايجاد مكتبة عامة متطورة 4 انماء وتقدم البلدة. المؤسسون السادة: حكمت علي رعد عباس محمد رضى دهيني مالك جميل كركي ربيع سميح نور الدين محمد عبد الرسول غملوش . ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الرسول غملوش .
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر