All legislation

مرسوم Decree No. 11392 26/11/1997

تصديق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11392
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3983-3984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11392 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983

(انشاء المكتب الوطني للادوية), لا سيما

المادة الثامنة منه,

بناء على المرسوم رقم 10778 تاريخ 20/08/1997

(تصديق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية),

بناء على موافقة المجلس التنفيذي للمكتب الوطني

للادوية على نظام المستخدمين للمكتب بقراره

رقم 105 تاريخ 24/10/1997,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

25/97-98 تاريخ 29/10/1997),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10778 تاريخ 20/08/1997

المادة 2

مادة 2: صدق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري