المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10778 تاريخ 20/08/1997
مرسوم Decree No. 11392 26/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983
(انشاء المكتب الوطني للادوية), لا سيما
المادة الثامنة منه,
بناء على المرسوم رقم 10778 تاريخ 20/08/1997
(تصديق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية),
بناء على موافقة المجلس التنفيذي للمكتب الوطني
للادوية على نظام المستخدمين للمكتب بقراره
رقم 105 تاريخ 24/10/1997,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
25/97-98 تاريخ 29/10/1997),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10778 تاريخ 20/08/1997
مادة 2: صدق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري