All legislation

مرسوم Decree No. 11394 26/11/1997

الشروط والمؤهلات العلمية الواجب توفرها لدى الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الملاكات المؤقتة المحدثة في الادارات العامة ولدى المتعاقدين والاجراء في هذه الادارات للاشتراك في المباريات المحصورة للوظائف الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
11394
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11394 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 الرامي

الى تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين

رقم 111 و 112 تاريخ 12/06/1959 والى اجازة

ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات

الادارات العامة من الموظفين الدائمين

والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين

فيها لا سيما المواد 19 الى 24 منه,

بناء على القانون رقم 488 تاريخ 08/12/1995

(الاجازة للحكومة ملء المراكز الشاغرة

في بعض الوظائف الادارية- والفنية في

ملاكات الادارات العامة عن طريق المباراة

المحصورة من بين الموظفين الدائمين

والمؤقتين والمتعاقدين والمتعاملين

والاجراء العاملين فيها),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 919 تاريخ 07/10/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(رأي رقم 6/97-98 تاريخ 20/10/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن للموظفين وللمتعاقدين وللاجراء في الملاكات المؤقتة المحدثة في الادارات العامة وللمتعاقدين وللاجراء في هذه الادارات ان يشتركوا في المباريات المحصورة للوظائف الفنية المماثلة لوظائفهم التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تطبيقا لاحكام القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995, وذلك على اساس الشروط والمؤهلات العلمية التي كانت مطلوبة للتعيين او الاستخدام في حينه عند دخولهم في الخدمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري