ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 الرامي
الى تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين
رقم 111 و 112 تاريخ 12/06/1959 والى اجازة
ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات
الادارات العامة من الموظفين الدائمين
والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء العاملين
فيها لا سيما المواد 19 الى 24 منه,
بناء على القانون رقم 488 تاريخ 08/12/1995
(الاجازة للحكومة ملء المراكز الشاغرة
في بعض الوظائف الادارية- والفنية في
ملاكات الادارات العامة عن طريق المباراة
المحصورة من بين الموظفين الدائمين
والمؤقتين والمتعاقدين والمتعاملين
والاجراء العاملين فيها),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 919 تاريخ 07/10/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(رأي رقم 6/97-98 تاريخ 20/10/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/11/1997,
يرسم ما يأتي: