All legislation

مرسوم Decree No. 11387 25/11/1997

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في بشامون باسم "مركز بيروت الثقافي" بسبب توقفها عن العمل منذ اكثر من سنتين متواليتين

Type
مرسوم · Decree
Number
11387
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11387 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 12954 تاريخ 26/09/1979

المتضمن الاجازة للسادة بوليت ألفرد شيحا

وسيلفي اده وطانيوس يوسف الشلنك وسارج بول

غاستون فان بيزن, فتح مدرسة خاصة ابتدائية

متوسطة في الحازمية- قضاء بعبدا,

بناء على القرار رقم 487 تاريخ 27/05/1972

المتضمن نقل المدرسة المذكورة الى العقار

رقم 1278 في بشامون (قضاء عاليه),

بناء على القرار رقم 393 تاريخ 26/05/1979

المتضمن تحويل المدرسة المذكورة الى ثانوية

كاملة المراحل,

بناء على المادة العاشرة من المرسوم رقم

1436/50 (نظام فتح المدارس الخاصة) التي

تنص على ان "تلغى الاجازة المعطاة لكل

مدرسة فتحت ثم اقفلت مدة سنتين متواليتين",

وبسبب توقف المدرسة المذكورة عن العمل

منذ اكثر من سنتين متواليتين,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للسادة بوليت الفريد شيحا وسيلفي اده وطانيوس يوسف الشلنك وسارج بول غاستون فان بيزن, بموجب المرسوم رقم 12954 تاريخ 26/09/1979 بفتح مدرسة خاصة في بشامون - قضاء عاليه, باسم "مركز بيروت الثقافي" وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد