ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 12954 تاريخ 26/09/1979
المتضمن الاجازة للسادة بوليت ألفرد شيحا
وسيلفي اده وطانيوس يوسف الشلنك وسارج بول
غاستون فان بيزن, فتح مدرسة خاصة ابتدائية
متوسطة في الحازمية- قضاء بعبدا,
بناء على القرار رقم 487 تاريخ 27/05/1972
المتضمن نقل المدرسة المذكورة الى العقار
رقم 1278 في بشامون (قضاء عاليه),
بناء على القرار رقم 393 تاريخ 26/05/1979
المتضمن تحويل المدرسة المذكورة الى ثانوية
كاملة المراحل,
بناء على المادة العاشرة من المرسوم رقم
1436/50 (نظام فتح المدارس الخاصة) التي
تنص على ان "تلغى الاجازة المعطاة لكل
مدرسة فتحت ثم اقفلت مدة سنتين متواليتين",
وبسبب توقف المدرسة المذكورة عن العمل
منذ اكثر من سنتين متواليتين,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للسادة بوليت الفريد شيحا وسيلفي اده وطانيوس يوسف الشلنك وسارج بول غاستون فان بيزن, بموجب المرسوم رقم 12954 تاريخ 26/09/1979 بفتح مدرسة خاصة في بشامون - قضاء عاليه, باسم "مركز بيروت الثقافي" وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد