ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 11090 تاريخ 01/10/1997
(الترخيص لشركة بريميه اكويتي (كايمان)
ليمتد بتملك حقوق عينية عقارية في مدينة
بيروت),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صححت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 11090 تاريخ 1/10/1997 بحيث تصبح كما يلي: "رخص لشركة بريميه اكويتي (كايمان) ليمتد premier Equity (Cayman) Limited من تابعية دولة جزر الكايمان Cayman Island بتملك العقار رقم 1356 من منطقة ميناء الحصن العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحته 8216 م.م" (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري