ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على المرسوم رقم 11170 تاريخ 16/10/1997
(مناقلات وتشكيلات قضائية),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
11/11/1997,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل الغرفة الثالثة عشرة لدى محكمة استئناف بيروت على النحو التالي: كلود كرم ـ رئيساً بركان سعد ـ مستشاراً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة استئناف بيروت. الياس ناصيف، مستشاراً، بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري