المادة 1
مادة 1: نقل السيد منصور حنا الشلفون، الكاتب العدل في حلبا، بناء على طلبه، إلى كتابة العدل في برج حمود (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11385 25/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994
وتعديلاته (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة
العدل), لا سيما المادة 11 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/10/1997
والمسجل برقم 3727/ق من السيد منصور حنا
الشلفون الكاتب العدل في حلبا المتضمن
طلب نقله الى كتابة العدل في برج حمود
(مركز شاغر),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد منصور حنا الشلفون، الكاتب العدل في حلبا، بناء على طلبه، إلى كتابة العدل في برج حمود (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره