All legislation

مرسوم Decree No. 11385 25/11/1997

نقل كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
11385
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11385 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة

العدل), لا سيما المادة 11 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/10/1997

والمسجل برقم 3727/ق من السيد منصور حنا

الشلفون الكاتب العدل في حلبا المتضمن

طلب نقله الى كتابة العدل في برج حمود

(مركز شاغر),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد منصور حنا الشلفون، الكاتب العدل في حلبا، بناء على طلبه، إلى كتابة العدل في برج حمود (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره