All legislation

مرسوم Decree No. 11396 26/11/1997

تصديق تعديل حدود الاستملاك لقسم صوفر- المديرج من اوتوستراد بيروت- الحدود السورية المصدق بالمرسوم 10267 تاريخ 13/05/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11396
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11396 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 9169 تاريخ 08/10/1974 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية (قسم صوفر- شتورا),

بناء على المرسوم رقم 3420 تاريخ 29/04/1993 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية (قسم صوفر- المديرج),

بناء على المرسوم رقم 10267 تاريخ 13/05/1997 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية (قسم صوفر- المديرج),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية الممتد بين صوفر والمديرج المصدق بالمرسوم رقم 10267 تاريخ 13/05/97 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم -1- المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط قسم من اوتوستراد بيروت - الحدود السورية الممتد من صوفر الى المديرج والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم -2- المرفقة به.

المادة 5

مادة 5: تبقى العقارات المدرجة ارقامها في اللائحة رقم -3- المرفقة بهذا المرسوم مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 10267 تاريخ 13/05/1997 مع تعديل حدود الاستملاك وفقا لذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي