All legislation

مرسوم Decree No. 11390 26/11/1997

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صربا (قضاء كسروان) باسم: "مركز لطف الله للتزيين وعرض الازياء"

Type
مرسوم · Decree
Number
11390
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3993-3994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11390 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لطف

الله برباري والمسجل برقم 2971/6 تاريخ

27/08/1996 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز لطف الله

للتزيين وعرض الازياء",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد لطف الله توفيق برباري, المولود سنة 1943 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صربا (قضاء كسروان) على العقار رقم 546 من منطقة صربا العقارية باسم "مركز لطف الله للتزيين وعرض الازياء".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة للتدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الماكياج- تصفيف الشعر النسائي- فن عرض الازياء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير