All legislation

مرسوم Decree No. 11391 26/11/1997

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني الخاصة في الاشرفية (بيروت) باسم "اكاديمية غرزوزي للرقص والفنون"

Type
مرسوم · Decree
Number
11391
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 55, 04/12/1997, p. 3994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11391 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رفيق

غرزوزي والمسجل لدينا تحت رقم 4867/6

تاريخ 16/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص له

بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم

"اكاديمية غرزوزي للرقص والفنون",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رفيق حبيب غرزوزي, المولود سنة 1931 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في الاشرفية (بيروت) باسم "اكاديمية غرزوزي للرقص والفنون".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الرقص العربي- رقص الباليه الكلاسيكي - رقص الباليه الجاز - رقص الباليه المعاصر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير