المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رفيق حبيب غرزوزي, المولود سنة 1931 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في الاشرفية (بيروت) باسم "اكاديمية غرزوزي للرقص والفنون".
مرسوم Decree No. 11391 26/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رفيق
غرزوزي والمسجل لدينا تحت رقم 4867/6
تاريخ 16/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم
"اكاديمية غرزوزي للرقص والفنون",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد رفيق حبيب غرزوزي, المولود سنة 1931 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في الاشرفية (بيروت) باسم "اكاديمية غرزوزي للرقص والفنون".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الرقص العربي- رقص الباليه الكلاسيكي - رقص الباليه الجاز - رقص الباليه المعاصر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير