All legislation

مرسوم Decree No. 11396 19/11/2003

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة البر والاحسان ورعاية اليتيم" مركزها:مزبود - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
11396
Date
19/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11396 تاريخ 19/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ

01/07/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

لجنة البر والاحسان ورعاية اليتيم" مركزها:

مزبود - قضاء الشوف

بناء على تحقيق المديرية العامة للامن العام

بكتابيها رقم 3964/اع/و/وز تاريخ 27/08/2002

ورقم 2379/اع/و/وز تاريخ 26/07/2003 واقتراحها

بحل الجمعية المذكورة اعلاه حيث تبين نتيجة

التحقيقات ما يلي:

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 1/7/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة البر والاحسان ورعاية اليتيم" ـ مركزها: مزبود قضاء الشوف, وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الياس المر