المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 1/7/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة البر والاحسان ورعاية اليتيم" ـ مركزها: مزبود قضاء الشوف, وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مرسوم Decree No. 11396 19/11/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ
01/07/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
لجنة البر والاحسان ورعاية اليتيم" مركزها:
مزبود - قضاء الشوف
بناء على تحقيق المديرية العامة للامن العام
بكتابيها رقم 3964/اع/و/وز تاريخ 27/08/2002
ورقم 2379/اع/و/وز تاريخ 26/07/2003 واقتراحها
بحل الجمعية المذكورة اعلاه حيث تبين نتيجة
التحقيقات ما يلي:
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/11/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 1/7/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة البر والاحسان ورعاية اليتيم" ـ مركزها: مزبود قضاء الشوف, وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الياس المر