ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الرابطة الاجتماعية لاهالي
الباشورة-بيروت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5265/2 تاريخ
23/10/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة الاجتماعية لأهالي الباشورة ـ بيروت". مركزها: بيروت ـ البسطه ـ شارع عبد الباسط الفاخوري ـ ملك رزق. غايتها: 1 ـ إيجاد التعارف والتعاون بين أبناء وعائلات الباشورة بما يخدم رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي لهم. 2 ـ تقديم المساعدات العلمية والتربوية لأهالي الباشورة, وتوفير المساعدات الإنسانية للمحتاجين منهم خصوصا الأيتام والأرامل والعجزة والمعوزين والمرضى والمعوقين. 3 ـ إقامة الأنشطة التربوية والثقافية والتعليمية والبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد منير المأمون روز ماري انطوان دباس بسام كامل الدايخ محمود حسن سنو حنان أحمد عبيد ماري جورج دباس ساره مظهر حريري موفق محمد حريري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موفق محمد الحريري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12/11/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر