All legislation

مرسوم Decree No. 11397 19/11/2003

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العمل الاجتماعي" مركزها: شقرا - قضاء بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
11397
Date
19/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6407-6408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11397 تاريخ 19/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 303/أد تاريخ

17/12/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية العمل الاجتماعي" مركزها: شقرا - قضاء

بنت جبيل

وبناء على التحقيق التي اجرته المديرية العامة

للامن العام بكتابها رم 2483/اع/وز تاريخ

14/08/2003 والتي رأت فيه تجميد نشاط الجمعية

وسحب العلم والخبر المعطى لها

وبما ان هذه الجمعية لم تستكمل اجراءات التأسيس

اللازمة ولم تقدم اي كشف بمستنداتها السنوية

منذ تاريخ تأسيسها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 303/أد تاريخ 17/12/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العمل الاجتماعي" مركزها: شقرا ـ قضاء بنت جبيل وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الياس المر