المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 303/أد تاريخ 17/12/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العمل الاجتماعي" مركزها: شقرا ـ قضاء بنت جبيل وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مرسوم Decree No. 11397 19/11/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 303/أد تاريخ
17/12/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية العمل الاجتماعي" مركزها: شقرا - قضاء
بنت جبيل
وبناء على التحقيق التي اجرته المديرية العامة
للامن العام بكتابها رم 2483/اع/وز تاريخ
14/08/2003 والتي رأت فيه تجميد نشاط الجمعية
وسحب العلم والخبر المعطى لها
وبما ان هذه الجمعية لم تستكمل اجراءات التأسيس
اللازمة ولم تقدم اي كشف بمستنداتها السنوية
منذ تاريخ تأسيسها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/11/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 303/أد تاريخ 17/12/1986 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العمل الاجتماعي" مركزها: شقرا ـ قضاء بنت جبيل وحلت هذه الجمعية للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الياس المر