All legislation

مرسوم Decree No. 11408 28/11/2003

قبول هبة مقدمة من اللجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات الى وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11408
Date
28/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6415-6416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11408 تاريخ 28/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على كتاب اللجنة الشعبية لجمع التبرعات في الكويت بتاريخ 04/10/2003

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من اللجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات, لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وقيمتها / 2500000/د.أ (مليونان وخمسماية ألف دولار أميركي) لبناء مدرسة رسمية في مدينة طرابلس على العقار رقم 6657 من منطقة زيتون طرابلس العقارية تحمل اسم "الاخوة اللبنانية ـ الكويتية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة