ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على كتاب اللجنة الشعبية لجمع التبرعات في الكويت بتاريخ 04/10/2003
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من اللجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات, لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وقيمتها / 2500000/د.أ (مليونان وخمسماية ألف دولار أميركي) لبناء مدرسة رسمية في مدينة طرابلس على العقار رقم 6657 من منطقة زيتون طرابلس العقارية تحمل اسم "الاخوة اللبنانية ـ الكويتية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة