المادة 1
مادة 1: عينت السيدة ابتهاج محمد فائق الجمالي ـ مهندس زراعي ـ في ملاك المشروع الأخضر, عضوا في اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مرسوم Decree No. 11410 28/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ
10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح الاراضي
"المشروع الاخضر"),
بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ
09/09/1963 وتعديلاته (احداث مكتب المشروع
الاخضر),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 999 تاريخ 06/11/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة ابتهاج محمد فائق الجمالي ـ مهندس زراعي ـ في ملاك المشروع الأخضر, عضوا في اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة