All legislation

مرسوم Decree No. 11410 28/11/2003

تعيين عضو في اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر السيدة ابتهاج محمد فائق الجمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11410
Date
28/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11410 تاريخ 28/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح الاراضي

"المشروع الاخضر"),

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ

09/09/1963 وتعديلاته (احداث مكتب المشروع

الاخضر),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 999 تاريخ 06/11/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/10/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة ابتهاج محمد فائق الجمالي ـ مهندس زراعي ـ في ملاك المشروع الأخضر, عضوا في اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة