ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هواش
سركيس فرشخ صاحب مؤسسة محل الصياد المسجل
برقم 9022 تاريخ 19/07/2003 والمتعلق بطلب
تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هواش
سركيس فرشخ صاحب مؤسسة محل الصياد, المسجل
برقم 9022 تاريخ 19/07/2003 والمتعلق بطلب
تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2003
بناء على المرسوم رقم 9196 تاريخ 02/12/2002
القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد هواش سركيس فرشخ صاحب مؤسسة محل الصياد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في زغرتا ـ العقار رقم 2063 ـ زغرتا المخاضة ـ مفرق مستشفى السيدة ـ ملك هند حنا مكاري ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود