المادة 1
احدث في قضاء (البقاع الغربي) قلم نفوس مركزه بلدة صغبين تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11416 29/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975 (اجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 693 تاريخ 21/08/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 301/2002-2003 تاريخ 11/09/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2003,
يرسم ما يأتي:
احدث في قضاء (البقاع الغربي) قلم نفوس مركزه بلدة صغبين تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
اضيفت الوظائف التالية إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/ المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقا لما يلي:
الوحدة الإدارية الوظيفة العدد
قلم نفوس صغبين رئيس قلم (مأمور نفوس)
برتبة محرر أو
كاتب 1
محرر أو كاتب 6
حاجب 1
سائق
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول بالقرى التابعة لقلم نفوس صغبين ( قضاء البقاع الغربي )
.
ميدون
عين التينة
مشغرة
باب مارع
عيتنيت
صغبين
عين زبدة
خربة قنافار
سحمر
يحمر
لبايا
زلايا
قليا
" لوسيا "( الحقت هذه القرية بقلم نفوس صغبين بموجب المرسوم 6272 /2011
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة