ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/02/1978 ورقم 3183 تاريخ 06/05/1986 ورقم 7495 تاريخ 09/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 08/01/1998 ورقم 12172 تاريخ 02/05/1998 ورقم 6330 تاريخ 17/09/2001 ورقم 7789 تاريخ 15/04/2002
(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "مدرسة المهن
المتعددة")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بدروس شماسيان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5600/6 تاريخ 16/10/2003 والمتضمن طلب تعديل اسم المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم المعهد الفني الخاص باسم "مدرسة المهن المتعددة" لصاحبه السيد بدروس شماسيان المولود سنة 1937 والكائن على العقارين رقم 2927 و2929 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبح على الوجه الآتي "معهد بوليغلوت الفني". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية التعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر