المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: 3 ـ يجب أن لا يتجاوز, في أي وقت كان, مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقا لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 5% من أموال المصرف الخاصة. على كل مصرف تخفيض أي تجاوز على هذه النسبة من أمواله الخاصة بحيث لا تعود تتعدى: ـ 10% خلال مهلة أقصاها 31/12/2004. ـ 5% خلال مهلة أقصاها 31/12/2005.