المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 142/أد تاريخ 10/10/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ك م الخيرية- للطلاب المعوزين "للأسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 160 09/10/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 142/أد تاريخ 10/10/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"جمعية ك م الخيرية للطلاب المعوزين" مركزها: بيروت.
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها لعدم تمكنها
من متابعة نشاطاتها والمسجل برقم 4421/2 تاريخ 09/06/2003 والذي اقترن بموافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم
3912/ا/ع/و/وز تاريخ 30/07/2003 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 142/أد تاريخ 10/10/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ك م الخيرية- للطلاب المعوزين "للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر