ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة لصالح دار الفتوى من مجمع الشهيد صلاح خلف الطبي في المية ومية, وهي عبارة عن مستوعب يحتوي أجهزة ومعدات طبية وملابس وأحذية من ألمانيا لتوزيعها على المستحقين من الهيئات الطبية التي تشرف عليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة