ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
ووزير الطاقة والمياه
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003
يرسم ما يأي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من حكومة جمهورية تشيكيا وقيمتها / 110000/د.أ. مئة وعشرة آلاف دولار أميركي والمخصصة لتمويل عملية استكشاف تقوم بتنفيذها شركة GISGEOINDUSTRY وتستمر خلال العام 2004. وذلك ضمن برنامج المساعدات الوطنية التقنية لتنمية الموارد الأولية غير المعدنية في الأراضي اللبنانية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة