All legislation

مرسوم Decree No. 11409 28/11/2003

قبول هبة مقدمة من حكومة جمهورية تشيكيا ضمن برنامج المساعدات الوطنية التقنية لتنمية الموارد الاولية غير المعدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
11409
Date
28/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11409 تاريخ 28/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير الطاقة والمياه

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003

يرسم ما يأي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من حكومة جمهورية تشيكيا وقيمتها / 110000/د.أ. مئة وعشرة آلاف دولار أميركي والمخصصة لتمويل عملية استكشاف تقوم بتنفيذها شركة GISGEOINDUSTRY وتستمر خلال العام 2004. وذلك ضمن برنامج المساعدات الوطنية التقنية لتنمية الموارد الأولية غير المعدنية في الأراضي اللبنانية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة