All legislation

مرسوم Decree No. 11423 29/11/2003

قبول هبة مقدمة من وقف القلوب الرحيمة لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
11423
Date
29/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6405-6406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11423 تاريخ 29/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة

295 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى

الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وقف القلوب الرحيمة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /9600/ حقيبة مدرسية موضبة في /400/ طرد في الحاوية رقم 876611983KKLU التي سترد عبر مرفأ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة