المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وقف القلوب الرحيمة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /9600/ حقيبة مدرسية موضبة في /400/ طرد في الحاوية رقم 876611983KKLU التي سترد عبر مرفأ بيروت.
مرسوم Decree No. 11423 29/11/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة
295 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وقف القلوب الرحيمة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /9600/ حقيبة مدرسية موضبة في /400/ طرد في الحاوية رقم 876611983KKLU التي سترد عبر مرفأ بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة