All legislation

مرسوم Decree No. 11419 29/11/2003

انشاء ثانوية رسمية في بلدة الشهابية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
11419
Date
29/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11419 تاريخ 29/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسومرقم 2869 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم

العالي)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة الشهابية ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في السنوات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة