ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهني خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2720 تاريخ 05/05/1993 ورقم 4297 تاريخ 29/10/1993 ورقم 12263 تاريخ 22/05/1998
(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "قصر العلوم
الحديثة للتربية والتعليم",
بناء على التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الاستاذ فايز جوزف الحاج
تحت رقم 4041/2003 والمسطر من السيد شوقي روكس العشي لصالح السيد طارق انطوان كرباج,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سلوى كرباج والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3497/6 تاريخ 24/07/2003 والمتضمن طلب استبدال اسم باخر
من نصوص الترخيص بانشاء المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استبدل اسم شوقي روكس العشي المولود سنة 1941 والوارد في نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم "قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم" الكائن على العقارين رقم 2531 و2532 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) باسم السيد طارق انطوان كرباج المولود سنة 1973 وعلى أن يستمر المعهد بالتعليم في الاختصاصات المرخص له بها سابقا دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر