المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نقابة موظفي كورال اويل وسبيد اويل في لبنان" ليصبح: "نقابة عمال ومستخدمي شركات الزيوت والمشتقات النفطية في لبنان".
قرار Decision No. 148 14/11/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ
03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 284/83 (تعديل اسم نقابة
موظفي شل لبنان, ليصبح: نقابة موظفي كورال
اوبل وسبيد اويل في لبنان),
بناء على الطلب المسجل برقم 3159/3 تاريخ
05/11/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نقابة موظفي كورال اويل وسبيد اويل في لبنان" ليصبح: "نقابة عمال ومستخدمي شركات الزيوت والمشتقات النفطية في لبنان".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 تشرين الثاني 2003 وزير العمل اسعد حردان