All legislation

قرار Decision No. 148 14/11/2003

تعديل اسم "نقابة موظفي كورال اويل وسبيد اويل في لبنان" ليصبح: "نقابة عمال ومستخدمي شركات الزيوت والمشتقات النفطية في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
14/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 14/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ

03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 284/83 (تعديل اسم نقابة

موظفي شل لبنان, ليصبح: نقابة موظفي كورال

اوبل وسبيد اويل في لبنان),

بناء على الطلب المسجل برقم 3159/3 تاريخ

05/11/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نقابة موظفي كورال اويل وسبيد اويل في لبنان" ليصبح: "نقابة عمال ومستخدمي شركات الزيوت والمشتقات النفطية في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

14 تشرين الثاني 2003 وزير العمل اسعد حردان