All legislation

قرار Decision No. 324 18/11/2003

تصديق التعديلات على المادة الخامسة من النظام الاساسي للنادي الثقافي الرياضي-الناعمة

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
18/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6446-6447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 18/11/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير

العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 352/أد تاريخ

23/08/1966 (القاضي بتأسيس النادي الثقافي

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 18/10/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة الخامسة من النظام الأساسي للنادي الثقافي الرياضي, مركزه: الناعمة, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب العلم والخبر رقم 352/أد تاريخ 23/8/1966, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18/10/2003. بحيث تصبح: يتألف النادي من هيئتين: هيئة عامة وهيئة إدارية وتحدد مهام شروط كل منهما في النظام الداخلي وان مدة الهيئة الإدارية سنتين وعدد أعضائها سبعة. بدلا من: يتألف النادي من هيئتين: هيئة عامة وهيئة إدارية وتحدد مهام شروط كل منهما في النظام الداخلي وان مدة الهيئة الإدارية سنتين وعدد أعضائها اثنا عشر.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي